العلامة الحلي

61

قواعد الأحكام

واللبن والدهن تابعان ، وكذا الخل ، والدهن وما يتخذ منه جنس كالشيرج ودهن البنفسج . والجيد والردئ جنس ، والصحيح والمكسور جنس ، والتبر والمضروب جنس . الشرط الثاني : الكيل أو الوزن فلا ربا إلا فيما يكال أو يوزن مع التفاوت ، ولو تساويا قدرا صح البيع نقدا ، ولو انتفى الكيل والوزن معا جاز التفاضل نقدا ونسيئة كثوب بثوبين وبيضة ببيضتين ، ولا فرق بين اختلاف القيمة واتفاقها . والحوالة في التقدير على عادة الشرع ، فما ثبت أنه مكيل أو موزون في زمانه - عليه السلام - حكم بدخولها فيه ، فإن لم يعلم العادة الشرعية فعادة البلد ، فإن اختلفت البلدان فلكل بلد حكم نفسه على رأي ، ولا يثبت الربا في الماء ولا الطين إلا الأرمني . والمراد هنا : جنس المكيل والموزون ( 1 ) وإن لم يدخلاه لقلته كالحبة والحبتين ، أو لكثرته كالزبرة . فروع ( أ ) ( 2 ) : إذا خرج بالصنعة عن الوزن جاز التفاضل فيه كالثوب بالثوبين ، والآنية الحديد أو الصفر إذا لم تجر العادة بوزنها . ( ب ) : لا يجوز بيع الموزون بجنسه جزافا ولا مكيلا ، ولا المكيل جزافا ولا موزونا .

--> ( 1 ) في المطبوع : " أو الموزون " . ( 2 ) في المطبوع ذكر التعداد كتابة : الأول . . . وما بعده .